شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
260
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
عدم الخروج عن أصل الخلقة وبالعكس كالختان والأغلف والبكر والثيب وغير ذلك والثيبوبة عند المشهور في الإماء ليست بعيب لأنها طبيعة ثانوية لهن فاطلاق بيعها لا ينصرف إلى كونها باكرة نعم اشترط البكارة وظهر عدمها فهو عيب موجب للأرش كما في النصّ بل الردّ أيضاً مع عدم الوطي لما مرّ وإنما خصّ في الرواية الأرش لوقوبع الوطي عند الاختبار غالباً وقد مرّ ان الوطىء مانع عن الردّ ويظهر من النصوص المشار إليها كون الحبل من العيوب من غير خلاف فيه ويجوز الردّ ولو مع الوطي كما إذا كان الوطي قبل علمه بالحبل وإلّا فلا لظاهر النصوص المتواترة في ان الوطي وقع قبل العلم نعم هو كونها امّ ولد لمولاها يجب الردّ مطلقاً وليس الحبل في غير الإنسان من العيوب بل هو كمال عرفاً بل لولا النصّ والإجماع على كونه في الإنسان عيب لَامكن القول بكونه كمال وليس بعيب والعيب فيه كون المرأة عقيماً وعاقراً . نعم علة العيب في الإنسان عدم الحاق الولد بالمشترى وكون الحامل إلى موقع الوضع ممنوع من المنافع الكثيرة وكونه في معرض الهلاك عند وضعها والإباق من جملة عيوب العبيد إن كان معتاداً بالضرورة اما الحادث بعد قبض المشترى فليس موجباً للردّ والأرش لعدم ضمان البائع بعد القبض في غير الثلاثة في الحيوان شيئاً ان ابق في الثلاثة فهو في مال البائع كما أن الجارية إذا لم تحض موافقة لاقرانه فهي عيب فيها موجب للأرش أو الردّ لكشفه عن العلّة الكامنة فيها وفى الخبر الصحيح صرّح بهذا والتقييد بستة أشهر في عبارة السائل ليس دليلًا على عدم العيب قبلها وإن كان الأحوط عدم الردّ ما لم يبلغ ذلك ثمّ إنّ التصرية موجب لخيار الفسخ لا الأرش لعدم كونها عيباً بل هي تدليس نعم في الخبر انه يرد الشاة مع لبنها أو بدله مع عدمه أو قيمته السوقية للنصّ المصرّح به واطلاق النصّ يشمل جميع ما يحلب من لبنه من حين العقد إلى الردّ وقيل بردّ اللبن الموجود في ضرعه حين العقد لكونه جزءً للمبيع بخلاف المتجدد بعد إلى حين الفسخ لأن المنافع إلى حين الردّ مختص بالمشترى وهذا الخيار ثابت سوى خيار الحيوان بالنصّ ولو بعد الثلاثة في الحيوان إلى حصول الاختبار . والنصوص الواردة في باب التصرية عامية وانجبارها في مورد لا يخالف الضوابط أو اتفق عليه الأصحاب وهو في